المادة 25 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة