القوانين

قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول المادة الأولى: اسم القانون وبدء العمل به. يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ الذي …
  2. المادة 2المادة الثانية: تعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة…
  3. المادة 3المادة الثالثة: العيارات القانونية: تكون العيارات القانونية كالتالي:- أ- المصوغات الذهبية: 1- 22 قيراطاً او 9165ر سهماً او جزءاً من الألف 2- 21 " " 875 " " " " " 3- 18 " …
  4. المادة 4المادة الرابعة: صناعة وبيع وحيازة وشراء المصوغات: الفصل الثاني لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في الماد…
  5. المادة 5المادة الخامسة: يجوز للوزارة ان تسمح بصنع المصوغات المعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القانونية شريطة أن تكون مطابقة للعيار المبين في الاقرار.
  6. المادة 6المادة السادسة: يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها القسم بهذا الشأن.
  7. المادة 7المادة السابعة: لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة باللغة الانخليزية.
  8. المادة 8الفصل الثالث: المادة الثامنة: العملات الذهبية: مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها بما فيها قانون مراقبة العملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية التي لم يعد…
  9. المادة 9المادة التاسعة: تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل من العملات المنوه عنها في المادة الثامنة.
  10. المادة 10المادة العاشرة: مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. لا يسمح بأدخال العملات الذهبية الم…
  11. المادة 11الفصل الرابع: الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الثمينة: المادة الحادية عشر العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية: أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقو…
  12. المادة 12المادة الثانية عشرة: يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.
  13. المادة 13الفصل الخامس دمغ المصوغات: المادة الثالثة عشرة يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه عليها وا…
  14. المادة 14المادة الرابعة عشرة: يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن ال…
  15. المادة 15المادة الخامسة عشرة: لا توسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في الاقرار وفي حدود التفاوت المسموح به وهو جزءان بالألف وفي …
  16. المادة 16المادة السادسة عشرة: يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة…
  17. المادة 17المادة السابعة عشرة: اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت…
  18. المادة 18المادة الثامنة عشرة: مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر يحل محل القانون والانظمة والتعليمات ال…
  19. المادة 19المادة التاسعة عشرة: يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد او البائع بان تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ول…
  20. المادة 20الفصل السادس: الرسوم: المادة العشرون: أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات المقدمة ويجوز ان تشمل …
  21. المادة 21المادة الحادية والعشرون: في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأ…
  22. المادة 22المادة الثانية والعشرون: يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.
  23. المادة 23الفصل السابع: التفتيش والمراقبة: المادة الثالثة والعشرون: يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدخل أي مكان اذا كان لديه سبب معقول يدعو للاعتقا…
  24. المادة 24المادة الرابعة والعشرون: تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على ا…
  25. المادة 25المادة الخامسة والعشرون: الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات: لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام …
  26. المادة 26المادة السادسة والعشرون: يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد عن عيارات المصوغات في احد المختبرات المحلية او في مختبرات او مؤسسات او معاهد معترف بها خار…
  27. المادة 27الفصل الثامن: العقوبات: المادة السابعة والعشرون: كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة اشهر الى …
  28. المادة 28المادة الثامنة والعشرون: كل من احدث في المصوغات بعد دمغها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنها ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدمو…
  29. المادة 29المادة التاسعة والعشرون: أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف مالكها او لم يطالب بها خلال ثلا…
  30. المادة 30المادة الثلاثون: يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او خلاصة له في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اليومية او بالصاقة في اماكن تعيينها.
  31. المادة 31الفصل التاسع: احكام عامة: المادة الحادية والثلاثون: أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ اح…
  32. المادة 32المادة الثانية والثلاثون: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 11/ 2/ 1975