القوانين
قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول المادة الأولى: اسم القانون وبدء العمل به. يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ الذي …
- المادة 2المادة الثانية: تعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة…
- المادة 3المادة الثالثة: العيارات القانونية: تكون العيارات القانونية كالتالي:- أ- المصوغات الذهبية: 1- 22 قيراطاً او 9165ر سهماً او جزءاً من الألف 2- 21 " " 875 " " " " " 3- 18 " …
- المادة 4المادة الرابعة: صناعة وبيع وحيازة وشراء المصوغات: الفصل الثاني لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في الماد…
- المادة 5المادة الخامسة: يجوز للوزارة ان تسمح بصنع المصوغات المعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القانونية شريطة أن تكون مطابقة للعيار المبين في الاقرار.
- المادة 6المادة السادسة: يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها القسم بهذا الشأن.
- المادة 7المادة السابعة: لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة باللغة الانخليزية.
- المادة 8الفصل الثالث: المادة الثامنة: العملات الذهبية: مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها بما فيها قانون مراقبة العملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية التي لم يعد…
- المادة 9المادة التاسعة: تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل من العملات المنوه عنها في المادة الثامنة.
- المادة 10المادة العاشرة: مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. لا يسمح بأدخال العملات الذهبية الم…
- المادة 11الفصل الرابع: الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الثمينة: المادة الحادية عشر العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية: أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقو…
- المادة 12المادة الثانية عشرة: يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.
- المادة 13الفصل الخامس دمغ المصوغات: المادة الثالثة عشرة يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه عليها وا…
- المادة 14المادة الرابعة عشرة: يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن ال…
- المادة 15المادة الخامسة عشرة: لا توسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في الاقرار وفي حدود التفاوت المسموح به وهو جزءان بالألف وفي …
- المادة 16المادة السادسة عشرة: يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة…
- المادة 17المادة السابعة عشرة: اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت…
- المادة 18المادة الثامنة عشرة: مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر يحل محل القانون والانظمة والتعليمات ال…
- المادة 19المادة التاسعة عشرة: يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد او البائع بان تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ول…
- المادة 20الفصل السادس: الرسوم: المادة العشرون: أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات المقدمة ويجوز ان تشمل …
- المادة 21المادة الحادية والعشرون: في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأ…
- المادة 22المادة الثانية والعشرون: يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.
- المادة 23الفصل السابع: التفتيش والمراقبة: المادة الثالثة والعشرون: يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدخل أي مكان اذا كان لديه سبب معقول يدعو للاعتقا…
- المادة 24المادة الرابعة والعشرون: تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على ا…
- المادة 25المادة الخامسة والعشرون: الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات: لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام …
- المادة 26المادة السادسة والعشرون: يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد عن عيارات المصوغات في احد المختبرات المحلية او في مختبرات او مؤسسات او معاهد معترف بها خار…
- المادة 27الفصل الثامن: العقوبات: المادة السابعة والعشرون: كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة اشهر الى …
- المادة 28المادة الثامنة والعشرون: كل من احدث في المصوغات بعد دمغها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنها ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدمو…
- المادة 29المادة التاسعة والعشرون: أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف مالكها او لم يطالب بها خلال ثلا…
- المادة 30المادة الثلاثون: يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او خلاصة له في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اليومية او بالصاقة في اماكن تعيينها.
- المادة 31الفصل التاسع: احكام عامة: المادة الحادية والثلاثون: أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ اح…
- المادة 32المادة الثانية والثلاثون: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 11/ 2/ 1975