المادة 1 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
الفصل الاول
المادة الأولى:
اسم القانون وبدء العمل به.
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026