المادة 1 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

الفصل الاول المادة الأولى: اسم القانون وبدء العمل به. يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك