المادة 14 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة الرابعة عشرة:
يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الاقرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026