المادة 14 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

المادة الرابعة عشرة: يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الاقرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك