المادة 13 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
الفصل الخامس
دمغ المصوغات:
المادة الثالثة عشرة
يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه عليها وانه مطابق لعيارها الحقيقي على أن يكون من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات صناعتها وفقا لتعليمات القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026