المادة 24 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة الرابعة والعشرون:
تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادة(23) من هذا القانون وان يجيب على كافة الاسئلة التي يوجهها المفتش اليه اجابة كاملة وان يقدم للمفتش كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي يطلبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026