المادة 25 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة الخامسة والعشرون:
الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات:
لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام بالكشف المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار والتحليل على المصوغات المدموغة بدمغة الوزارة او غير المدموغة ،على ان يتم ذلك بموجب ايصالات رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026