المادة 27 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

الفصل الثامن: العقوبات: المادة السابعة والعشرون: كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بالغرامة من عشرة دنانير الى مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يقضي فضلا عن العقوبة الاصلية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر واذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة فيحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك