المادة 7 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة السابعة:
لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة باللغة الانخليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026