المادة 7 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

المادة السابعة: لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة باللغة الانخليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك