المادة 6 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة السادسة:
يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها القسم بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026