المادة 16 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

المادة السادسة عشرة: يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة الآخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة