المادة 3 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة الثالثة:
العيارات القانونية:
تكون العيارات القانونية كالتالي:-
أ- المصوغات الذهبية:
1- 22 قيراطاً او 9165ر سهماً او جزءاً من الألف
2- 21 " " 875 " " " " "
3- 18 " " 750 " " " " "
4- 14 " " 583 " " " " "
5- 12 " " 500 " " " " "
ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من عيار (24) قيراطا او 1000 جزءاً من الألف.
ويجوز للوزارة اعتماد المعايرة بالأجزاء
الألفية فقط اذا رأت ذلك ضرورياً.
ب- المصوغات الفضية:
1- 1000 سهم او جزء من الالف (للفضة النقية)
2- 900 " " " " "
3- 800 " " " " "
4- 700 " " " " "
5- 600 " " " " "
ج- المصوغات الفضية:
1000 ، 900 ، 800 جزء من الألف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026