المادة 3 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

المادة الثالثة: العيارات القانونية: تكون العيارات القانونية كالتالي:- أ- المصوغات الذهبية: 1- 22 قيراطاً او 9165ر سهماً او جزءاً من الألف 2- 21 " " 875 " " " " " 3- 18 " " 750 " " " " " 4- 14 " " 583 " " " " " 5- 12 " " 500 " " " " " ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من عيار (24) قيراطا او 1000 جزءاً من الألف. ويجوز للوزارة اعتماد المعايرة بالأجزاء الألفية فقط اذا رأت ذلك ضرورياً. ب- المصوغات الفضية: 1- 1000 سهم او جزء من الالف (للفضة النقية) 2- 900 " " " " " 3- 800 " " " " " 4- 700 " " " " " 5- 600 " " " " " ج- المصوغات الفضية: 1000 ، 900 ، 800 جزء من الألف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة