المادة 21 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

المادة الحادية والعشرون: في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك