القوانين

قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1<يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2<يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة:المحكمة الدستورية 0 الرئيس:رئيس المحكمة 0 الع…
  3. المادة 3<أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها 0 ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة …
  4. المادة 4< تختص المحكمة بما يلي :- أ?-الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة0 ب- تفسير نصوص الدستور 0
  5. المادة 5أ-1- يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك . 2- تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأق…
  6. المادة 6يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : - أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج-أن يكون من أي من الفئات التالية :- اولاً: مم…
  7. المادة 7< على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها :- " اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم ا…
  8. المادة 8أ-على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له …
  9. المادة 9أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:- 1- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضا…
  10. المادة 10<أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ول…
  11. المادة 11أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.صفحة 3 من 9 ب- يقدم الدفع بعدم الدس…
  12. المادة 12<أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال …
  13. المادة 13< للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة 0
  14. المادة 14<تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقاً أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسباً 0
  15. المادة 15< أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات والكافة 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكو…
  16. المادة 16< أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :- 1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون 0 2- رئيس المجلس القضائي 0 ب- تن…
  17. المادة 17<للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية…
  18. المادة 18<تكون مداولات المحكمة سرية 0
  19. المادة 19<تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضو…
  20. المادة 20<أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة 0 ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التميي…
  21. المادة 21<على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :- ?أ- بالوفاة 0 ?ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها 0 ?ج- …
  22. المادة 22<إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضصافءح ة0 6 من 9
  23. المادة 23<أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة …
  24. المادة 24لمادة 24- يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاضٍ 0
  25. المادة 25تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك 0 ?ب-الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفاً فيها…
  26. المادة 26< أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عن…
  27. المادة 27<أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 2-الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها 0 3-تمثيل المحكمة ام…
  28. المادة 28< يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية 0
  29. المادة 29<أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة 0 2-التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة 0 3-…
  30. المادة 30<يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية 0
  31. المادة 31للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عدداً من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
  32. المادة 32< يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية 0
  33. المادة 33< تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0
  34. المادة 34< تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة 0
  35. المادة 35< تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
  36. المادة 36< يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:- ?أ-أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة 0 ?ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أ…
  37. المادة 37< رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0