المادة 9 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:-
1- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني.
2- مجلس الوزراء.
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي:-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصباً على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر .
2- وجه مخالفة القانون او النظام للدستور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026