المادة 8 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
أ-على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسباً لأي حزب 0
ب- يخضع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026