المادة 23 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
<أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة 0
ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة 0
ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فوراً بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه 0
د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026