المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

< يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:- ?أ-أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة 0 ?ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة