المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك 0 ?ب-الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفاً فيها 0 ?ج-وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون 0 ?د-وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون 0
ه- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة 0
و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026