المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

< أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم 0 ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة