المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
<أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0
2-الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها 0
3-تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة 0
4-أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة 0
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون إلى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026