المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عدداً من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة