المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
أ-1- يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك .
2- تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سناً .
ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026