المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
< تختص المحكمة بما يلي :-
أ?-الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة0
ب- تفسير نصوص الدستور 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة