المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

< تختص المحكمة بما يلي :- أ?-الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة0 ب- تفسير نصوص الدستور 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة