المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

< أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :- 1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون 0 2- رئيس المجلس القضائي 0 ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة