المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
< أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :-
1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون 0
2- رئيس المجلس القضائي 0
ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026