القوانين

قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القان…
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية :- أ- رئيس الوزراء والوزراء. ب- رئي…
  4. المادة 4أ- يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو …
  5. المادة 5أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة . …
  6. المادة 5مكرر أ- ينشأ في الدائرة سجل الكتروني لإقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدمي الاقرارات وتاريخ تقديمها. ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الالكتروني بمقتضى نظام يصد…
  7. المادة 6أ- تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها والذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه أو من تاريخ شمولهم بأحك…
  8. المادة 7يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي :- أ- تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار الورقي أو اشعار الاق…
  9. المادة 8تسلم الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بظرف مغلق ومكتوم الى الرئيس ويحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، على أي من موظفي الدائرة فتحه أو الاطلاع على ما يحتويه من ب…
  10. المادة 9أ- على الدائرة متابعة تقديم الاقرارات وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها فيه بحق من يتخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة 0 ب- على الدائرة تب…
  11. المادة 10تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية :…
  12. المادة 11أ- اذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع ، اثناء فحص وتدقيق الاقرار ومرفقاته ، تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها الى النائب العام . ب-1- يجوز للهيئة ان ت…
  13. المادة 12تعتبر الاقرارات وما يتعلق بها من ايضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق و اجراءات الفحص والتدقيق المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من الاسرار التي يحظر افشاؤها أو نشرها تحت…
  14. المادة 13يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله0
  15. المادة 14أ- على المحكمة أن تحكم على الزوج واولاده القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد 0 ب- للمحكمة أن تقرر ادخال كل من تحققت له فائدة ج…
  16. المادة 15يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع …
  17. المادة 16يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :- أ-كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاق…
  18. المادة 17يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الاساءة إخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه اقامة الدعوى 0
  19. المادة 18لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون ايقاع أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر 0
  20. المادة 19يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة اذا افصح عن الامر الى السلطات المختصة او اعترف بما وصل اليه من كسب غير مشروع او بما قام به من افعال قبل ا…
  21. المادة 20أ- تعتبر الدائرة خلفا قانونيا وواقعيا لدائرة اشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0 ب- تعتبر اقرارات الذمة المالية المقدم…
  22. المادة 21يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم الشؤون المتعلقة بعمل الدائرة ومهامها وتحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في الاقرار والن…
  23. المادة 22أ- يلغى قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0 ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 0
  24. المادة 23رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0