المادة 16 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :- أ-كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار . ب- كل من خالف احكام المادة (12) من هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة