المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026