المادة 6 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

أ- تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها والذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه أو من تاريخ شمولهم بأحكامه أو احكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وعلى هذه الجهات ،كل في حدود اختصاصها ، تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وايضاحات ومعلومات بشأنهم . ب- ترسل البيانات والمعلومات والايضاحات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ظرف مغلق وسري الى الرئيس ولا يجوز لأي من موظفي الدائرة ، تحت طائلة المسؤولية القانونية، فتح الظرف أو الاطلاع على تلك البيانات بأي صورة كانت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة