المادة 7 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014
يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي :-
أ- تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار الورقي أو اشعار الاقرار الالكتروني وله الخيار في تقديم اقراره ورقياً أو الكترونياً .
ب-يقدم الاقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بصورة دورية ، خلال شهر كانون الثاني كل سنتين وذلك طيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وخلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه ، على ان تتضمن هذه الاقرارات كل زيادة طرأت على الذمة المالية ومصادرها .
ب- تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في المواعيد التالية:-
1- كل سنتين من تاريخ الاقرار الاول الذي قدمه وطيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
2- خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه.
ج- يجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية ومصادرها.
د- يجب ان يعزز الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة والمتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة بالوثائق والبينات المؤيدة له.
ه-اخطار الدائرة في حال امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026