المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة . ب- تختص الدائرة بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وايضاحات متعلقة بها وأحالتها الى الهيئة . ج- على الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم. د- للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المُشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي شكوى أو اخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة