المادة 2 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس:رئيس الدائرة .
الهيئة: الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون .
الاقرار:إقرار الذمة المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026