المادة 3 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية :- أ- رئيس الوزراء والوزراء. ب- رئيس وأعضاء مجلس الاعيان . ج- رئيس وأعضاء مجلس النواب . د-رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. ه- القضاة . و-محافظ البنك المركزي ونوابه . ز-رئيس الديوان الملكي والامين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي . ح-رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها . ط- رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها . ي- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس اداراتها إن وجدت. ك-رؤساء الجامعات الرسمية . ل-السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة. م- أمين عمان واعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى واعضاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الأولى والثانية ورؤساء واعضاء لجان تلك البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقا للتشريعات النافذة. ن- رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات واعضاء أي منها. س- ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الادارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي . ع-رؤساء وأعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. ف- نقباء واعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وامناؤها العامون . ص- الموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الاراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى. ق- شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة