المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

أ- على الدائرة متابعة تقديم الاقرارات وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها فيه بحق من يتخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة 0 ب- على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في موعده المقرر بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة به خلال شهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ويتم التبليغ وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة