المادة 19 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة اذا افصح عن الامر الى السلطات المختصة او اعترف بما وصل اليه من كسب غير مشروع او بما قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة