المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014
أ- تعتبر الدائرة خلفا قانونيا وواقعيا لدائرة اشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0
ب- تعتبر اقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 كأنها مقدمة بمقتضى احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026