المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

أ- تعتبر الدائرة خلفا قانونيا وواقعيا لدائرة اشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0 ب- تعتبر اقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 كأنها مقدمة بمقتضى احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة