المادة 22 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

أ- يلغى قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0 ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة