المادة 22 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014
أ- يلغى قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0
ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة