القوانين
قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية …
- المادة 3تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي: - أ- تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنساني…
- المادة 4تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: - أ- وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- إعداد الخطط والاستراتيجيات…
- المادة 5أ- تشمل مهنة العمل الاجتماعي مزاولة أي من المهن الاختصاصية والمهن المساندة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعل…
- المادة 6مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للفئات التالية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:- أ- الأطفال المحتاجون …
- المادة 7للوزارة إنشاء وترخيص دور ومراكز لأي من الفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون تتولى المهام التالية:- أ- تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية والإيواء. ب-تقديم الخدمات ا…
- المادة 8ينظم ترخيص الدور والمراكز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي:- أ- شروط ترخيص الدور والمراكز بما فيها شروط العاملين فيها والمنتفعين منها. ب- تشكيل لجان للرقا…
- المادة 9تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على الدور والمراكز ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدور والمراكز ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق الس…
- المادة 10تعمل الوزارة على تقديم خدماتها لمنتفعي دور الإيواء وخريجيها ممن تجاوزت أعمارهم ثماني عشرة سنة من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري وللأطفال المحتضنين بما في …
- المادة 11تعمل الوزارة على الحد من ظاهرة التسول بصورها وأشكالها ووسائلها كافة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ- وضع الخطط والبرامج للحد من ظاهرة التسول ونشر الوعي المجتمعي حول …
- المادة 12أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. ب- يتولى إدارة الصندوق …
- المادة 13أ- للوزارة إنشاء حسابات مالية خاصة دائمة أو مؤقتة للإنفاق منها على تنفيذ برامج محددة للحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية التي تحددها الوزارة وفق أحكام هذا القانون والأنظ…
- المادة 19يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دي…
- المادة 20كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .
- المادة 21لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد أو إجراء ورد النص على أي منهما في أي قانون آخر.
- المادة 22تصادر الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون.
- المادة 23أ- تستوفي الوزارة رسوماً عن كل مما يلي:- 1- ترخيص خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية. 2- منح مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- يحدد مقدار الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه…
- المادة 24يحدد مقدار البدلات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
- المادة 25أ- يستثنى ممارسو مهنة العمل الاجتماعي العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون من شروط المزاولة المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الصادرة بمق…
- المادة 26يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 27يلغى قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُ عدّ ل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأح…
- المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.