المادة 12 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
ب- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة وتشكيلها وطريقة عملها وعقد اجتماعاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بالصندوق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- ما يرصد له في موازنة الوزارة.
2- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026