المادة 13 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

أ- للوزارة إنشاء حسابات مالية خاصة دائمة أو مؤقتة للإنفاق منها على تنفيذ برامج محددة للحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية التي تحددها الوزارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد الفئات المستهدفة من الحسابات المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والموارد المالية لها وآلية توزيعها على المستفيدين وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة