المادة 24 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

يحدد مقدار البدلات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة