المادة 25 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

أ- يستثنى ممارسو مهنة العمل الاجتماعي العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون من شروط المزاولة المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه شريطة حصولهم على مزاولة المهنة من الوزارة. ب- على ممارسي مهنة العمل الاجتماعي العاملين في القطاع الخاص تصويب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام نظام تنظيم مهنة العمل الاجتماعي الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة