المادة 23 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

أ- تستوفي الوزارة رسوماً عن كل مما يلي:- 1- ترخيص خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية. 2- منح مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- يحدد مقدار الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة