المادة 4 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: - أ- وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- إعداد الخطط والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنفيذ وتطوير أنظمة الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة. ج-المساهمة في توفير خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والدعم للفئات المستهدفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بذلك. د- تنظيم وتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة من خلال اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات. ه- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والحد منها. و- إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون. ز- المساهمة في تنمية المجتمع المحلي لرفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لأفراده. ح- تنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وترخيصها. ط- إعداد قواعد بيانات خاصة بعمل الوزارة تتضمن الفئات المستهدفة والخدمات التي تقدمها . ي - الإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها. ك- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء. ل- إعداد التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها. م - رقمنة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية التي تقدمها الوزارة. ن- أي مهام أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة