المادة 3 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي: -
أ- تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم.
ب- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية.
ج- نشر ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والخيري.
د- تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
ه-المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الممارسات الاجتماعية الفضلى والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026