المادة 5 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
أ- تشمل مهنة العمل الاجتماعي مزاولة أي من المهن الاختصاصية والمهن المساندة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بمهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك شروط مزاولة المهنة واسس تصنيفها وشهاداتها والجزاءات المترتبة على المخالفين لأحكامها بمقتضى النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026