المادة 7 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

للوزارة إنشاء وترخيص دور ومراكز لأي من الفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون تتولى المهام التالية:- أ- تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية والإيواء. ب-تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والمعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة. ج- توفير برامج التدريب والتشغيل والتأهيل لهذه الفئات بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة