المادة 8 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ينظم ترخيص الدور والمراكز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي:- أ- شروط ترخيص الدور والمراكز بما فيها شروط العاملين فيها والمنتفعين منها. ب- تشكيل لجان للرقابة على الدور والمراكز وتقييم أدائها وآلية التفتيش عليها . ج- وضع جزاءات على المخالفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة