المادة 10 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
تعمل الوزارة على تقديم خدماتها لمنتفعي دور الإيواء وخريجيها ممن تجاوزت أعمارهم ثماني عشرة سنة من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري وللأطفال المحتضنين بما في ذلك ما يلي:-
أ- تهيئة المنتفعين داخل دور الإيواء من عمر (18-16) سنة المتوقع خروجهم منها نفسيا واجتماعيا تمهيدا لدمجهم في المجتمع المحلي.
ب- تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي لهم بعد خروجهم من دور الإيواء.
ج- المساهمة في توفير فرص عمل و مشاريع إنتاجية لهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
د- المساهمة في تقديم مساعدات مالية وعينية لهم بناء على دراسات اجتماعية تجريها الوزارة.
ه- أي خدمات أخرى يقررها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026