القوانين
قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاتحاد العام للمزارعيين الاردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الزراعة. الاتحاد : الاتحاد العام للمزارع…
- المادة 3أ- ينشأ بموجب هذه القانون هيئة أهلية تسمى ( الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ) ويكون له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغ…
- المادة 4يهدف الاتحاد الى اتاحة المجال لمشاركة أكبر عدد من المزارعين في أعمال الاتحاد وتجميع جهودهم وتوجيهها ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والمساهمة ف…
- المادة 5أ- يتم انشاء الاتحاد النوعي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتسري أحكام هذه الفقرة على إلغاء أي اتحاد نوعي قائم او دمج اتحاد نوعي أو أكثر في اتحاد نوعي واحد. ب- يتر…
- المادة 6أ- عضو الاتحاد هو المزارع المنتسب الى أحد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته المالية تجاه الفرع وتسري أحكام هذه الفقرة على الشركة المنتسبة لأحد الفروع وتحدد شروط العضوية وفق…
- المادة 7تتألف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس إدارة الفروع ومجالس ادارة الاتحادات النوعية. وتتولى هذه الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ- إقرار السياسة العامة للاتحاد…
- المادة 8أ- يتألف المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء وتستمر ولاية المجلس لمدة أربع سنوات ، وينتخب نائباً للرئيس من بين أعضائه. ب- يتولى المجلس ادارة شؤون الاتحاد والقيام بجميع الأعمال ا…
- المادة 9للمجلس في سياق قيامه بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون تشكيل اللجان المتخصصة بما في ذلك اللجان التأديبية من بين أعضاء المجلس والهيئة العامة وتحديد المهام والصل…
- المادة 10أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة العامة للاتحاد. 2- تمثيل الاتحاد لدى الجهات الرسمية والهيئات المحلية والأجنبية والغير 0 3- أي…
- المادة 11يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. ب- الاشراف على موظفي الاتحاد والمستخدمين فيه. ج- إعداد مشروع الموازنة السن…
- المادة 12تتألف الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المنتسبين للفرع في منطقة اختصاصه المحددة في قرار انشائه وتتولى هذه الهيئة المهام التالية وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات تناط به…
- المادة 13أ- يتألف مجلس الفرع من سبعة أعضاء وتستمر ولاية مجلس الفرع لمدة أربع سنوات. ب- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له رئيساً للفرع ونائباً له وأمين سر. ج- يتولى مجلس الفرع المه…
- المادة 14تنظم الاجراءات والامور الأخرى المتعلقة بكل من أعمال الهيئات العامة للاتحاد وفروعه والمجلس ومجالس الفروع والنصاب القانوني لاجتماعات كل منها وكيفية اتخاذ القرارات فيها بموج…
- المادة 15تحدد رسوم الانتساب لعضوية فروع الاتحاد ورسوم الاستركات السنوية وإعادة الانتساب وبدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
- المادة 16تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية: أ- المساهمات السنوية للاتحادات النوعية والفروع في موازنة الاتحاد. ب- الأرباح التي تتأتى للاتحاد من خلال الاتجار بمستلزما…
- المادة 17تتكون الموارد المالية للفرع من المصادر التالية: أ- رسوم انتساب الأعضاء ورسوم الاشتراكات السنوية. ب- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الفرع من مصادر محلية. ج- عائد…
- المادة 18لا يجوز استعمال أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة أو أي من فروعه أو الاتحادات النوعية الا لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها…
- المادة 19أ- بعد صدور هذا القانون يشكل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة من رئيس وعشرة أعضاء من القطاعين العام والخاص ممن لهم علاقة بالأعمال الزراعية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة…
- المادة 20يعفى الاتحاد والفروع والاتحادات النوعية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات وذلك باستثناء المشتريات والمبيعات لغايات الاتجار بها.
- المادة 21اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون: أ- مع مراعاة الفقرتين (ب ) و( د) من هذه المادة يلغى( قانون اتحاد مزارعي وادي الأردن رقم( 19 ) لسنة 1974 ). ب- تؤول الى فرع الاتحاد في …
- المادة 22لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 23رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.